⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 840 لسنة 67 قضائية

النقض المدني 1998-5-5 سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى: اموال

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاموال العامة للدولة - انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة
⚖️ شروط قبول الدعوي - الصفة في الدعوي - الصفة الموضوعية
⚖️ من الهيئات العامة - الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمود رضا الخضيري, أنور العاصي, سعيد شعلة نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 2436 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان على أن " تختص الهيئة بأعمال التشغيل والموازنات والصيانة للسد العالي وخزان أسوان بما في ذلك الأعمال التكميلية وأي أعمال أخرى يحتاجها المشروع " يدل على انتقال الاختصاص بكل ما يتعلق بأعمال تشغيل وصيانة السد العالي والأعمال التكميلية اللازمة له من الهيئة العامة لبناء السد العالي المخصصة لها الأرض موضوع النزاع إلى الهيئة العامة للسد العالي المطعون ضدها بحيث تصبح صاحبة الصفة في كل ما يتعلق بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
فقد الأموال العامة صفتها هذه بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة إعمالا لحكم المادة 88 من القانون المدني يترتب عليه - وعلى ما جاء بالأعمال التحضيرية للقانون المدني تعليقا على هذه المادة - أن تصبح هذه الأموال من الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص المعنوية العامة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
انتهاء تخصيص الأرض موضوع النزاع للمنفعة العامة بالفعل بانتهاء مشروع بناء السد العالي - على فرض صحته - لا يخرج هذه الأرض عن ملك الهيئة المطعون ضدها ( الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان ) وإنما يدخلها في عداد الأموال الخاصة المملوكة لها.