الطعن رقم 3455 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1998-3-12
سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضريبة علي أرباح المهن غير التجارية - وعاء الضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد المنعم أحمد إبراهيم , مصطفى عزب مصطفى نائبي رئيس المحكمة , محمد أحمد رشدي وعبد المنعم مندور علما.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادتين 76، 79 من القانون رقم 157 لسنة 1981 علي أن الضريبة علي أرباح المهن غير التجارية تسري علي ما يحققه الممول من إيراد نتيجة ما يقوم به من عمليات في سنة المحاسبة وذلك بعد خصم جميع التكاليف التي تصرف بمسوغ وتكون لازمه لمباشرة النشاط الذي أدي إلي الربح الخاضع للضريبة وكذلك بعد ان يخصم من هذا الربح الصافي مبالغ أخري مبينه حصرا في المادة 77 من القانون سالف البيان لم يعتبرها المشرع ضمن التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة بل غاير بينهما إذ عبر عنهما - في نصوص متتالية - بتعبيرات مختلفة فلا يتأتى أن تكون لمدلول واحد ، ومن بين هذه المبالغ نسبة 10% مقابل الاستهلاك المهني لغير الكتاب ومن في حكمهم ، والأصل أن تقدر تلك التكاليف تقديرا فعليا من واقع دفاتر الممول المنتظمة ومستنداته التي تعتمدها مصلحة الضرائب والقرائن المشار إليها في المادة 86 من القانون أنف الذكر وإلا قدرت التكاليف حكما بواقع 20% من إجمالي الإيراد وذلك علي اختلاف أنواعها ومسمياتها وسواء كانت تمثل تكلفة السلعة أو الخدمة أو تكلفة الإدارة ( المصروفات ) إذ جاء نص المادة 79 سالف الذكر عاما مطلقا دون أن يغاير بين هذه وتلك - علي خلاف ما كان عليه الحال في ظل القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل - ، لما كان ذلك فإن النعي علي الحكم المطعون فيه باعتماده خصم نسبة 10% مقابل الاستهلاك المهني يكون في غير محله إلا أنه وإذ ساير الحكم الابتدائي في تأييده لقرار لجنة الطعن الذي أضاف إلي الخصم الذي قامت به مأمورية الضرائب من إجمالي إيراد المطعون ضده الذي لم تتوافر بحقه شروط التقدير الفعلي لتكاليف المهنة - نسبة 35% كمصروفات تشغيل زيادة علي نسبة 20% التي حددها المشرع حكما مقابل كافة التكاليف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.