الطعن رقم 3207 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1998-6-8
سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضرائب على الدخل - احكام عامة للضرائب على الدخل - الربط الاضافى
⚖️ الاختصاص الولائي - ما يخرج من ولاية المحاكم العادية - من الإختصاص المعقود للجان المختلفة - لجان الطعن الضريبي
⚖️ الاختصاص الولائي - من إختصاص جهة المحاكم - الطعون في قرارات لجان الطعن الضريبي
⚖️ الضرائب علي الدخل - الضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية - نطاق الضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحيم صالح, منير الصاوي,زهير بسيوني نواب رئيس المحكمة و ناجي عبد اللطيف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 159 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - المقابلة للمادة 53 من القانون رقم 14 لسنة 1939 يدل على أن المشرع أعطى لجان الطعن ولاية القضاء للفصل في الخصومة بين الممول وبين مصلحة الضرائب أياً كان سبب الخلاف سواء تعلق بالأرقام التي حددتها المصلحة أو بمبدأ فرض الضريبة في ذاته والخضوع لها أو المنازعة في الصفة كممول وقصر ولاية المحكمة الابتدائية على نظر العون التي تقدم إليها من المصلحة أو الممول في قرارات لجان الطعن. ذلك أنها ليست هيئة مختصة بتقدير الأرباح ابتداء ولا هي بداية لتحكيم القضاء في هذا التقدير. وإنما هي تنظر في الطعن في قرارات أصدرتها اللجان المشار إليها وقوفاً على ما إذا كانت قد صدرت بالموافقة لأحكام القانون أو بالمخالفة لهذه الأحكام ومن ثم فإن ما لم يسبق عرضه أو بحثه بمعرفة تلك اللجان لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة. لما كان ذلك, وكان الثابت بالدعوى أن ما يثيره الطاعن بوجه النعي لم يسبق عرضه على لجنة الطعن فلا على المحكمة إن هي أغفلته ولم ترد عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص المادة 18 من القانون رقم 157 لسنة 1981 مفاده أن قرار وزير المالية هو الذي يحدد القواعد والأسس المحاسبية لتحديد صافي الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضي البناء والتصرف فيها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي(بخطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون إذ كان يتعين تحديد نسبة الربح بواقع 10%من ثمن المبيع لصعوبة تحديد بنود المصروفات عند تحديد القرار الوزاري الذي يحدد الربح) يكون علي غير أساس.