الطعن رقم 268 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1998-4-12
سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى:
التزام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار الالتزام - تنفيذ الالتزام - اعذار المدين
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ المسئولية العقدية
⚖️ من مسائل تنفيذ الاتزام في عقد البيع بطريق التعويض
⚖️ التعويض عن الاخلال بالتزام تعاقدي - استحقاق التعويض - شرطه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة و عضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب, خيري فخري, حسين نعمان نواب رئيس المحكمة والسيد عبد الحكيم السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إعذار المدين هو وضعه قانونا في حالة المتأخر في تنفيذ التزامه إذ أن مجرد حلول اجل الالتزام والتأخر الفعلي في تنفيذه لا يكفى لاعتبار المدين متأخرا في التنفيذ على نحو يوفر مسئوليته القانونية عن هذا التأخير بل لابد من إعذاره بالطرق التي بينها القانون فعندئذ يصبح المدين ملزما بتنفيذ التزامه فورا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 218 من القانون المدني أن شرط استحقاق التعويض عند عدم تنفيذ الإلتزام أو التأخير في تنفيذه إعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك ولا يغنى عن هذا الإعذار أن يكون التعويض مقدرا في العقد أو أن يكون قد حل أجل الوفاء به وتأخر المدين فعلا في أدائه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان البين من الأوراق أن عقد البيع سند الدعوى قد خلا من النص على الإعفاء من الإعذار وهو إجراء واجب لاستحقاق التعويض المتفق عليه فيه وكان هذا الإعذار لم يتم إلا بتاريخ 20/4/1989 فانه من ذلك التاريخ يحق للمطعون عليهما المطالبة بالتعويض المنصوص عليه بالبند السابع من عقد البيع سالف الذكر. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بالتعويض المطالب به عن المدة من 1/2/1982 حتى 31/1/1989 وهى الفترة السابقة على حصول الإعذار الموجه إليها من المطعون ضدهما في 20/4/1989 - رغم تمسكها بدفاعها الوارد بسبب النعي فانه يكون قد اخطأ في القانون.