الطعن رقم 3737 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1998-4-2
سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضرائب علي الدخل - الضريبة علي إيرادات رؤوس الأموال المنقولة - وعاء الضريبة
⚖️ الضريبة العامة علي الإيراد - وعاء الضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد المنعم أحمد إبراهيم, مصطفى عزب مصطفى نائبي رئيس المحكمة, محمد أحمد رشدي وعبد الجواد موسى عبد الجواد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادتين 1, 6 من القانون رقم 99 لسنة 1949 يدل على أن وعاء الضريبة العامة على الإيراد يتكون من مجموع أوعية الضرائب النوعية حسب القواعد المقررة لكل ضريبة وأن الإيراد الخاضع للضريبة هو الإيراد الذي حصل عليه الممول وقبضه فعلاً أو وضع تحت تصرفه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الضريبة علي القيم المنقولة تصيب ما يتقاضاه أعضاء مجالس إدارة الشركات من مبالغ نظير أعمال وخدمات يؤدونها للشركة سواء تمت هذه الأعمال أو الخدمات في مصر أو خارجها إذ جاء النص عاما مطلقا غير معتد بتخصيص أدائها داخل البلاد.