⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3370 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-6-27
ملخص / وقائع الدعوى: افلاس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 528 من القانون المدني على أن: "(1) تنتهي الشركة بموت احد الشركاء أو بالحجز أو بإعساره أو بإفلاسه. (2) ومع ذلك يجوز الإتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قصرا. (3) ويجوز أيضا الإتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء أو حجر عليه أو أعسر أو أفلس أو أنسحب وفقا لأحكام المادة التالية، تستمر الشركة فيما بين الباقين من الشركاء وفى هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك أو ورثته إلا نصيبه في أموال الشركة ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث الذي أدى إلى خروجه من الشركة ويدفع له نقدا ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق، إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على ذلك الحادث". يدل على أن شركة الأشخاص تنقضي بقوة القانون بإشهار إفلاس أحد الشركاء فيها ما لم يتضمن عقد الشركة إتفاق الشركاء أنفسهم على إستمرار الشركة فيما بين الباقين منهم وفى هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك إلا نصيبه في أموال الشركة نقدا بحسب قيمته يوم وقوع الحادث الذي أدى إلى خروجه من الشركة ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على ذلك الحادث.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
رد الحكم على ما تمسك به الطاعنان من انقضاء الشركة محل النزاع باشهار افلاس المطعون ضده وهو شريك متضامن فيها بأن اشهار افلاس الاخير لا يحل الشركة ولا ينهيها باعتبار ان الشركة متى نشأت تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة عن اشخاص الشركاء فيها فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه .