الطعن رقم 1840 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1998-1-19
سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقد اجنبى
⚖️ الحكم فى الطعن - سلطة محكمة النقض
⚖️ من الاوراق التجارية - الكمبيالات
⚖️ تسبيب الحكم - ضوابط التسبيب - ما لا يعيب تسبيب الحكم - التقريرات القانونية الخاطئة
⚖️ الضرائب علي الدخل - الضريبة علي إيرادات رؤوس الأموال المنقولة - وعاء الضريبة
⚖️ الضرائب علي الدخل - الضريبة علي إيرادات رؤوس الأموال المنقولة - الإعفاء من الضريبة
⚖️ فوائد القروض بالنقد الأجنبي التي يعقدها المشروع الإستثماري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحيم صالح, لطف الله جزر, زهير بسيوني, نواب رئيس المحكمة و وجيه أديب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 18 من نظام استثمار رأس المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون 32 لسنة 1977 أن المشرع اعفي فوائد القروض التي يعقدها المشرع - الذي نشأ في ظل هذا القانون - بالنقد الأجنبي من جميع الضرائب والرسوم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت الكمبيالات التي تثبت تعهدا علي المشروع بالنقد الأجنبي إنما تمثل قرضا ومن ثم فإن الفوائد التي تستحق عنها يشملها الإعفاء المنصوص عليه بالمادة 18 من القانون 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون 32 لسنة 1977.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان لا خلاف على أن الشركة المطعون ضدها من المشروعات المقامة في ظل القانون 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى براءة الشركة المطعون ضدها من ضريبة القيم المنقولة من توزيعات وفوائد ديون من سنة 76 إلى سنة 1978 فإنه لا يبطله ما أقام عليه قضاءه من أن مأمورية الضرائب المختصة والشركة المطعون ضدها اتفقتا على عدم سريان ضريبة القيم المنقولة على فوائد الكمبيالات إذ لمحكمة النقض تصحيح ما أشتمل عليه الحكم من تقرير قانوني خاطئ دون أن تنقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النص في الفقرة الرابعة من المادة الأولي من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 علي أن ما يحصل عليه أعضاء مجلس الإدارة مما توزعه الشركة من نصيب في الأرباح وما قد يعطي لهم نظير اشتراكهم في إدارة الشركة أو مقابل حضور الجلسات وما ينالونه من أتعاب ومكافآت أخرى يخضع لضريبة القيم المنقولة مهما كان مصدره ولو اخذ من غير الإرباح ذلك أن ما يخضع للضريبة هو ما يحصل عليه أعضاء مجلس الإدارة وليس ربح الشركة.