الطعن رقم 9799 لسنة 66 قضائية
النقض المدني
1998-3-2
سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركان البيع - التراضي - في بيع المزاد
⚖️ من أنواع البيوع - بيع المزاد
⚖️ رسم تنمية الموارد المالية للدولة - الواقعة المنشئة لها
⚖️ الضرائب العقارية - الضريبة علي العقارات المبنية
⚖️ أركان العقد - الرضا - الايجاب والقبول - ماهية الايجاب واقترانه بقبول مطابق له
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحيم صالح, لطف الله جزر, منير الصاوي, نواب رئيس المحكمة و وجيه أديب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل البند الثالث عشر من المادة الأولي من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد البشرية للدولة المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1986 وعلي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون علي أن الواقعة المنشئة لالتزام البائع بسداد رسم تنمية الموارد هي تمام عملية البيع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مفاد نص المادة 99 من القانون المدني أن العقد في المزايدات ينعقد كأصل عام بإيجاب من المزايد هو العطاء الذي يتقدم به وقبول من الجهة صاحبة المزاد يتم برسو المزاد, إلا أنه إذا تضمنت شروط المزاد أحكاماً خاصة في هذا الشأن فإن هذه الأحكام هي التي يجب الرجوع إليها باعتبارها قانون المتعاقدين ومن ثم فإنه إذا كان العقد معلقاً بموجب قائمة المزاد أو القوانين أو اللوائح على تصديق جهة معينة فإنه لا يتم إلا بهذا التصديق وإلا انقضى العقد برفضه.