الطعن رقم 2917 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1998-3-5
سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضرائب على الدخل - احكام عامة للضرائب على الدخل - الربط الاضافى
⚖️ الحكم في الادعاء بالتزوير - عدم جواز الحكم بصحة المحرر أو تزويره وفي الموضوع معاً
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد المنعم أحمد إبراهيم , مصطفى عزب مصطفى نائبي رئيس المحكمة , محمد أحمد رشدي وعبد المنعم مندور علما.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز الحكم بصحة المحرر - أيا كان نوعه - وفي موضوع الدعوى معا بل يجب أن يكون القضاء بصحته سابقا علي الحكم في الموضوع ولو كان قد سبق إبداء دفاع موضوعي وذلك حتى لا يحرم الخصم الذي أخفق في إثبات تزوير المحرر من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أخري كان يري في الادعاء بالتزوير ما يغني عنها لما كان ذلك وكان عجز الطاعن عن إثبات تزوير علمي الوصول الخاصين بإعلانه بقراري لجنة الطعن الضريبي - واللذين يبدأ من تاريخ حصول كلا منها سريان ميعاد الطعن في القرار أمام المحكمة الابتدائية - لا يستتبع بطريق اللزوم أن يكون قد سقط حقه فيه إذ ليس في القانون ما يحول دون تمسكه ببطلان ذلك الإعلان بعد الحكم برفض الادعاء بالتزوير لاختلاف نطاق ومرمي كل من الطعنين عن الآخر، إذ قد تتعدد الأدلة علي إثبات ذلك البطلان أو نفيه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي في الطعن بالتزوير والموضوع معا فإنه يكون قد خالف القانون.