الطعن رقم 2138 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1997-12-1
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وحيث إن هذا النعي - أيا كان وجه الرأي فيه - قد أضحي غير منتج بعد صدور القانون رقم 227 لسنة 1996 بإلغاء ضريبة الأيلولة المعمول به ابتداء من 15/7/1996 إذ نصت مادته الأولي علي أنه " يلغي قانون ضريبة الأيلولة الصادر بالقانون رقم 228 لسنة 1989 " وقضت مادته الثانية علي أن ويتجاوز في جميع الأحوال عما لم يسدد من رسم الأيلولة الذي كان مفروضا بالقانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة علي التركات ، ومن ضريبة الأيلولة المفروضة بالقانون رقم 228 لسنة 1989 ، الا أنه لما كان القانون رقم 228 لسنة 1996 متعلق بالنظام العام وقد صدر أثناء نظر الطعن بالنقض ويجب تطبيقه - وقد الغي القانون الذي بني عليه الحكم المطعون فيه وكان القصد من هذا الحكم اعمال أحكام قانون ضريبة الأيلولة الذي الغي فإنه يضحي لا محل له ويتعين نقضه .