الطعن رقم 2695 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-3-29
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من الاوراق ان الطاعنة تمسكت امام محكمة الاستئناف ببطلان اعلانها بالحكم المستأنف على نحو ما اوردته بسبب النعى وكان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه بسقوط الحق فى الاستئناف على ما اورده بمدوناته ........المحكمة تطمئن الى رواية شاهدى المستأنف عليه ........ فالثابت من اقوالهما ان المستأنفة الاولى - الطاعنة - تقيم الباسكية بعد وفاة والديها مع شقيقتها لانها بكر وهذا امر شأن النساء اللاتى لم يتزوجن بعد من اهل الريف المصرى من ثم غدا الزعم باقامتها بالحرية بالقرعان امر يحيطه الطعن .......وغدا اعلانها بالحكم المستأنف بتاريخ 30/10/1980 بقرية الباسكية قد تم متفقا مع القانون والواقع ........ وهذا الذى ساقه الحكم المطعون فيه وصولا الى اهدار ادعاء الطاعنة تزوير اعلانها بالحكم المستأنف لا يواجه دفاعها ببطلان هذا الاعلان ولا يصح ردا عليه لعدم التلازم بين تزوير الاعلان وبطرنه وكان دفاع الطاعنة على النحو المتقدم من شأنه لو صح - ان يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فان الحكم المطعون فيه اذ لم يعن بتمحيصه وقضى بسقوط الحق فى الاستئناف يكون معيبا .