⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3329 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1997-11-20
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المبادئ الأصولية في النظام القضائي أن المرافعة قد تكون شفوية أو كتابية ومن ثم كان علي محكمة الموضوع أن تجيب كل طلب أو دفع أو وجه دفاع يدلي به لديها بطريق الجزم سواء أبداه الخصم بمحضر الجلسة أو ذكره بمذكرة كتابية قدمها إليها متي كان من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوي ، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوي أن الطاعنة قدمت لمحكمة أول درجة بجلسة 12/1/1987 - المحددة لاعلانها بصحيفة تجديد الدعوي من الشطب - مذكرة تمسكت فيها قبل التكلم في الموضوع باعتبار الدعوي كأن لم تكن لعدم تجديدها في الميعاد ، وإذ حجزت المحكمة الدعوي للحكم لجلسة 26/1/1991 قدم المطعون ضده طلبا بفتح باب المرافعة رد فيه علي هذا الدفع مما يعني طرحه فعلا علي محكمة الموضوع بما كان يجب عليها بحثه وتمحيصه وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلي عدم تمسك الطاعنة بالدفع فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما حجبه عن الرد عليه مما يشوبه بالقصور في التسبيب .