الطعن رقم 3270 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-6-9
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان البين من الحكم المطعون فيه ان محكمة الاستئناف حجبت نفسها عن ممارسة سلطتها فى مراقبة محكمة الدرجة الاولى فى شأن اعمال ذلك الجزاء - ( الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تنفيذ قرار المحكمة ) - واجتزأت القول بأن الطاعن لم ينفذ قرار المحكمة بتقديم شهادة بنهائية الحكم الصادر فى الجنحة المشار اليها رغم ما هو ثابت فى الاوراق من ان الجنحة ضمت اثناء نظر الاستئناف حيث قدمها الحاضر عن المطعون ضده الاول وقد خلا ملفها مما يدل على نهائية الحكم الصادر فيها مما ينبئ عن صحة دفاع الطاعن من انه لم يرتكب اهمالا " او تقصيرا" يستأهل الحكم باعتبار دعواه كأن لم تكن باعتبار ان الجنحة سالفة الذكر ظلت محتجزة بفعل المطعون ضده الاول منذ عام 1983 الى ان قدمها فى عام 1991 واذ لم تمحص محكمة الاستئناف ذلك الدفاع الجوهرى وتدلى برأيها فيه فان حكمها يكون مشوبا بقصور يبطله .