الطعن رقم 2469 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-3-16
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الحراسة الإدارية علي أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين لا تفرض إلا بموجب أوامر صادرة من السلطة المرخص لها بإصدارها في نطاق أحكام القانون الذي ينظمها .