الطعن رقم 2552 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-5-17
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الاوراق وما ساقه الحكم المطعون فيه بأسبابه انه قضى برفض استئناف الطاعنين وبتأييد الحكم المستأنف تأسيسا على اطمئنان لتقرير الخبير المقدم امام محكمة الاستئناف واعتناقا لاسباب حكم محكمة اول درجة وكان تقرير الخبير الذى ندبته محكمة الاستئناف قد انتهى الى ان دين الضريبة المطالب به لم يسقط للخمس سنوات السابقة على صدور القرار الادارى رقم 110 لسنة 1982 فى 11/8/1982 فى حين ان الحكم المستأنف كان قد خلص الى سقوط دين الضريبة بأكمله اخذا بتقرير الخبير الذى ندبته محكمة اول درجة ومؤدى ذلك ان الاساس الذى قام عليه حكم محكمة اول درجة المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه يناقض الاساس الذى اقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليه ومن شأن هذا التناقض فى اسباب الحكم ان يجعله قائما على اساسين متغيرين لا يمكن ان يقوم حكم عليها مجتمعين وهو ما يعجز محكمة النقض عن التحقق من صحة تطبيق القانون .