الطعن رقم 1950 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1997-11-20
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أن كلا من مسمي وزارة المالية - ومسمي وزارة الخزانة ينصرف إلي وزارة واحدة هي التي تتبعها مصلحة الضرائب وهي الخصم في النزاع الماثل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجري في قضائه علي الفصل بين المسميين معتبرا أن كلا منهما ينصرف إلي وزارة تخالف الأخري ، رتب علي ذلك عدم جواز الاستئناف مما حجبه عن تناول تبعية مصلحة الضرائب لكل من المسميين فأنه يكون قد خالف القانون وشابه قصور في التسبيب .