الطعن رقم 93 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-5-14
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الثابت فى مدونات الحكم المطعون فيه انه بعد ان ايد الحكم الابتدائى لاسبابه اردف القول " سيما وان ما جاء بمجمل اسباب الاستئناف من اسباب انصرف الى جدل موضوعى حسمه الحكم المستأنف فى اسبابه مما لا يستوجب الرد عليها " بما يكون معه الحكم المطعون فيه قد جعل لمحكمة الدرجة الاولى ان تنفرد بتقدير ادلة الدعوى الموضوعية دون رقابة من محكمة الاستئناف وبالتالى يكون قد خالف الاثر الناقل للاستئناف مما حجبه عن مواجهة موضوع النزاع وتخلى عن تقدير الدليل فيه ولا ينال من ذلك ما قدم به الحكم المطعون فيه لقضائه من ان الحكم المستأنف فى محله فيما انتهى اليه للاسباب التى بنى عليها ذلك ان احالة الحكم المطعون فيه الى اسباب الحكم المستأنف على هذا النحو لم تكن وليدة اعمال محكمة الاستئناف رقابتها على تقدير محكمة الدرجة الاولى للادلة الموضوعية التى اخذت بها واعتناقها ذات ما انتهت اليه هذه المحكمة فى هذا الخصوص وانما كانت - وعلى ما اوردته انفا - وليدة تخليها عن هذه الرقابة وقعودها عن قول كلمتها فى هذا التقدير .