الطعن رقم 2884 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1997-10-20
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استخلاص النزول الضمني عن الدفوع الشكلية من اطلاقات محكمة الموضوع ما دام هذا الإستخلاص قد بني علي أسباب سائغة ، ولا يعتبر تخلف المدعي عليه عن الحضور أمام محكمة أول درجة نزولا ضمنيا عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا أو اتفاقا ضمنيا علي مخالفة قواعد الإختصاص المحلي .