الطعن رقم 514 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1998-4-19
سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف
⚖️ اثار الاستئناف - الطلبات الجديدة
⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ مسائل عامة
⚖️ نطاق الدعوى - تكييف الدعوى
⚖️ اجراءات الاثبات - ندب الخبراء - بوجه عام - إعادة المأمورية إلي الخبير
⚖️ الخيرة المقررة بالمادة 924/ 1 مدني
⚖️ بطلان الاجراءات - التمسك ببطلان الإعلان
⚖️ عيوب التدليل - القصور في التسبيب - ما يعد كذلك
⚖️ إعادة المأمورية إلي الخبير
⚖️ اجراءات رفع الدعوي - التكليف بالحضور - البطلان المترتب علي مخالفة قواعد الإعلان
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوي
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - في مسائل الخبرة - في ندب الخبراء - في إعادة المأمورية للخبير
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام - بطلان الخصومة لعيب في الإعلان
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - السبب غير المنتج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة و عضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب, خيري فخري, حسين نعمان نواب رئيس المحكمة وفتحي محمد حنضل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الاستئناف يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية, وفي حدود ما رفع عنه الاستئناف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن محكمة الموضوع لا تتقيد في تكييف الدعوى بما يسبغه الخصوم عليها بل إن هيمنتها على الدعوى توجب أن تنزل صحيح حكم القانون عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم - عدا الأخيرة - وإن طلبوا أمام محكمة أول درجة الحكم لهم بتثبيت ملكيتهم لأرض التداعي وإزالة ما عليها من مبان وتسليمها لهم خالية، فإن عدولهم أمام محكمة الاستئناف إلى طلب تسليمها لهم بما عليها من مبان لا يعد طلبا جديدا يتغير به موضوع الدعوى وإنما هو في حقيقته استعمال للخيرة التي خولها المشرع في المادة 924/1 من القانون المدني بين أن يطلبوا المنشآت على نفقة من أقامها أو استبقاءها مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة أو دفع مبلغ يساوى ما زاد في ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت وكان القضاء بتسليمهم المباني القائمة على هذه الأرض بعد أن انتهى الحكم إلى تثبيت ملكيتهم لها وتسليمها إليهم لا يعد قضاء بطلب جديد لدخوله في عموم طلب التسليم المطروح على المحكمة إذ الفصل في مصير المباني القائمة على تلك الأرض أمر يستلزمه طلب التسليم فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر لا يكون قد اخطأ في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن بطلان الخصومة لعدم إعلان أحد الخصوم إعلاناً صحيحاً هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته ولا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز لغير الخصم الذي بطل إعلانه التمسك به ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة, ومن ثم فلا يقبل من الطاعن وقد صح إعلانه التحدي ببطلان إعلان المطعون عليها الأخيرة بتعديل الطلبات أمام محكمة الاستئناف.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادتين 924, 925 من القانون المدني أنه إذا كان صاحب الأدوات هو الباني في أرض غيره فيجب التفريق بين ما إذا كان سيء النية أو حسن النية, فإذا كان سيء النية أي يعلم أن الأرض ليست مملوكة له وبنى دون رضاء صاحبها كان لهذا الأخير - إذ أثبت ذلك - أن يطلب الإزالة على نفقة الباني وإعادة الشيء إلى أصله مع التعويض إن كان له محل وذلك في ميعاد سنة من اليوم الذي يعلم فيه بإقامة المنشآت فإذا مضت السنة أو إذا لم يختر الإزالة تملك صاحب الأرض المنشآت بالالتصاق ودفع أقل القيمتين, قيمة البناء مستحق الإزالة أو ما زاد في ثمن الأرض بسبب البناء, أما إذا كان الباني حسن النية بأن كان يعتقد أن الأرض مملوكة له - وهو أمر مفترض إلا إذا قام الدليل على عكسه - فلا يجوز لصاحب الأرض طلب الإزالة.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الطاعن كان سيء النية عند إقامة المنشآت على الأرض المملوكة للمطعون عليهم - عدا الأخيرة - الذين اختاروا استبقاء المنشآت مع دفع اقل القيمتين وهى قيمة المنشآت مستحقة الإزالة فان تعييب الحكم المطعون فيه لأنه لم يعرض لدفاع الطاعن بشأن ما زاد في ثمن الأرض بسبب المنشآت - وأيا كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إن طلب إعادة المأمورية إلى الخبير - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - ليس حقاً للخصوم يتحتم على محكمة الموضوع إجابتهم إليه بل هو متروك لتقديرها فلها أن ترفضه إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للحكم فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
إذ كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى تقرير الخبير المقدم في الدعوى ووجدت فيه وباقي الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها للحكم فيها فلا عليها إن هي التفت عن دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي والذي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح.