الطعن رقم 3147 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1997-12-9
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الحكم المطعون فيه قد اطرح الشهادتين المرفقتين بالاستئناف المنضم المقدمتين للتدليل على صيرورة الحكم الجنائى باتا وبيانات السيارة اداة الحادث واسم الشركة المؤمن لديها قولا " بأن تصديه للفصل فى الموضوع والذى لم تقل فيه محكمة اول درجة رأيها لعدم طرح هاتين الشهادتين عليها تفويت لدرجة من درجات التقاضى فانه قد خالف القانون وشابه القصور فى التسبيب .