⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2729 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-6-11
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
القاعدة التى تقضى بأن الاستئناف ينقل الدعوى الى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط مما لا يجوز معه ان تتعرض للفصل فى امر غير مطروح عليها او ان تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذى قام هو برفعه هذه القاعدة رهن بحالة استئناف الحكم ممن اضر الحكم به وحده وفى حدود ما استؤنف اما اذا حدث وكان الحكم قد اضر بكل من طرفى الخصومة فاستأنفه كل منهما فى خصوص ما صدر ضده فان النزاع بوجهيه يكون مطروحا على محكمة الدرجة الثانية بما يجيز لها تعديل الحكم المستأنف ولو اضر ذلك بأحدهما .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذ كان الواقع الثابت فى الاوراق انه قد طرح على محكمة الاستئناف ، الاستئناف المرفوع من المطعون ضدهم المضرورين عن الحكم الابتدائى الذى قدر التعويض بمبلغ 10000 جنيه بطلب تعديله بالزيادة مع الاستئناف المرفوع من الطاعن بصفته والمتضمن طلبه الاحتياطى برفض دعوى المطعون ضدهم فانه لذلك لا تكون محكمة الاستئناف فى هذه الحالة مقيدة بحدود المبلغ المحكوم به ابتدائيا ويكون من حقها تبعا لما لها من سلطة مطلقة فى تقدير التعويض ان تعيد النظر فيما خص كل عنصر من عناصر التعويض عن الاضرار المادية والادبية قتقضى بالغاء التعويض عن الضرر المادى وزيادة التعويض عن الضرر الادبى خلافا لما ارتأه ذلك الحكم دون ان يوصم قضاؤه بذلك بالتناقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إفتراض مسئولية الحارس علي الشيء ... قاصر على المسئولية المدنية وحدها ينصرف الفرض فيها إلى علاقة السببية دون الخطأ يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة 178 من القانون المدني من قابلية إفتراضها لإثبات العكس متى ثبت وجود السبب الأجنبي الذي تنتفي به السببية وهو ما يكون مطروحا على المحكمة الجنائية عن محاكمة من كان الشيء بيده وقت الحادث بما يفرض على المضرور التربص إلى حين صدور الحكم الجنائي البات وبصدوره يتأكد علم المضرور بالضرر وبشخص المسئول عنه وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فلم يستند علم المطعون ضدهم المضرورين بذلك إلى تاريخ وقوع الحادث بل عول على تاريخ الحكم الجنائي البات الحاصل في 5/9/1985 في إثبات هذا العلم وانتهى إلى أن دعواهم وقد أقاموها بتاريخ 17/2/1987 تكون قد رفعت قبل سقوط الحق في رفعها فانه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.