الطعن رقم 4950 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-3-8
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من مدونات الحكم المستأنف ان محكمة اول درجة التفتت عن طلبات المطعون عليها الاولى فى الدعوى بصفتها وصية على قصرها الثلاثة لانسحاب الحاضر عنها بصفتها هذه من الدعوى بجلسة 16/6/1994 وحكمت فى الدعوى على اساس ان طلبها التعويض بصفتها وصية على القصر المذكورين غير مطروح عليها ، فيكون التعويض الادبى المقضى به ومقداره 2500 جنيه مقصورا على المطعون عليها الاولى عن نفسها هى والمطعون عليه الثانى وباقى المدعين دون القصر واذ استأنفت المطعون عليها الاولى هذا الحكم فقد استأنفه عن نفسها فقط وليس بصفتها وصية على اولادها القصر - كما يبين من مطالعة صحيفة الاستئناف والحكم المطعون فيه - فصار طلبها التعويض للقصر المشمولين بوصيتها غير مطروح بدوره على محكمة الاستئناف ، واذ قضى الحكم فيه - رغم ذلك - لهؤلاء القصر بتعويض ادبى مقداره 3000 جنيه وحال انهم لم يكونوا طرفا فى الخصومة المرددة امام المحكمة فانه يكون معيبا .