الطعن رقم 1617 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1997-12-29
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت أحكام قوانين النقد الأجنبي المتتابعة آمره ومتعلقه بالنظام العام إذ قصد بها تحقيق مصلحه عامه اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلي وتعلو علي مصلحة الأفراد فتسري بأثر مباشر فوري من تاريخ العمل بها علي جميع الآثار المترتبه علي العقود حتي ولو كانت مبرمه قبل العمل بها .