الطعن رقم 547 لسنة 42 قضائية
النقض المدني
1976-5-24
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
حوالة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق
⚖️ انتقال الالتزام - حوالة الحق
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ الطلبات فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فتحى مرسى وعضوية محمد صالح أبوراس وحافظ رفقى وجميل الزينى ومحمود حين حسين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . وفى بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قضى بنفاذ الحوالة فى حقه مكتفيا فى ذلك بإعلانه بالحوالة الاخيرة مع أنه كان يجب إعلانه بجميع الحولات السابقة من كل محال اليه على حدة كما أن الحكم المطعون فيه قد اعتد فى إعلان الحوالة بالاعلانين المؤرخين 18/3/1966 ، 25/4/1966 مع أن الاعلان الاول ثم باسم مورث المطعون ضدهم بعد وفاته ، كما أن الاعلان الثانى كان إنذار بالمطالبة بالدين توطئة لاستصدار أمر الاداء فلا يغنى عن إعلان الحوالة صراحة واستقلالا أى إجراء آخر .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثانى والثالث على الحكم المطعون فيه القصور والاخلال بالدفاع. وفى بيان ذلك يقول انه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن المبلغ موضوع السند المطالب به يمثل جزءا من ثمن الاطيان التى اشتراها من الدائنة الاصلية بعقد التخارج المؤرخ 27/3/1961 ولم تنفذ التزامها بالتسليم واستدل على ذلك ببعض الاوراق التى يمكن اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة تكمل بالبينة ولكن المحكمة لم تحل الدعوى للتحقيق ولم ترد على طلب الطاعن كما أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن الطاعن قد تسلم الارض المبيعة بمحضر التسليم الرسمى المؤرخ 12/8/63 وأغفل الرد على ما تمسك به الطاعن من أن هذا التسليم كان تسليما حكميا . واستمرت الارض بعده فى يد المطعون ضده الاول بطريق الايجار ثم بعقد البيع المشهر فى 19/6/61 .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا تعاقبت الحوالات على الحق الواحد، وطالب المحال إليه الأخير المدين بقيمة الحق المحال، فلا يشترط لنفاذ الحوالة الأخيرة في حق المدين سوى قبوله لها أو إعلانه بها مع بيان تسلسل الحوالات السابقة عليها دون حاجة لإعلانه بكل حوالة منها على حدة، إذا المقصود بالإعلان هو إعلان المدين بانتقال الحق إلى المحال إليه الذى يطالب بالدين وإثبات صفته في اقتضائه، أما غيره من المحال إليهم السابقين الذين أحالوا حقهم إلى الآخرين فلا يلزمون بإعلان المدين بالحوالة: وتنعقد الحوالة التي أبرمها كل منهم بالتراضي بما يترتب عليها من نقل الحق إلى المحال إليه دون حاجة لرضاء المدين. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، واعتد في نفاذ الحوالة في حق الطاعن بإعلانه بالحوالة الأخيرة بالإنذار الذى اشتمل على بيان الحوالات السابقة، فإنه لا يكون قد خالف القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يكفي في إعلان المدين بالحوالة لتنفذ في حقه وفقاً لنص المادة 305 من القانون المدني حصوله بأي ورقة رسمية تعلن إليه بواسطة المحضرين، وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية، ومن ثم فإنه يقوم مقام الإعلان إنذار المدين على يد محضر بالوفاء بالحق المحال توطئة لاستصدار أمر أداء به متى كان هذا الإنذار مشتملاً على بيان وقوع الحوالة وشروطها الأساسية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الطلب الذى تلتزم المحكمة ببيان سبب رفضها له هو الطلب الذى يقدم إليها فى صيغة صريحة جازمة تدل على تصميم صاحبه عليه ، و إذ كان الطاعن قد إكتفى فى دفاعه بالقول بأن الأوراق المقدمة منه تعتبر فى القليل مبدأ ثبوت بالكتابة يمكن تكملتها بالبينة دون أن يطلب إحالة الدعوى للتحقق بصورة صريحة جازمة ، فلا على الحكم المطعون فيه أن هو لم يرد على هذا الطلب .