الطعن رقم 8571 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1997-12-22
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العقد قانون المتعاقدين الخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون العام يخضع لرقابة محكمة النقض
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجوز في عقد المقاولة الاتفاق علي أن يحل رب العمل نفسه محل المقاول المتخلف أو المقصر في تنفيذ الالتزام أو يعهد بتنفيذه إلي شخص آخر ويتم هذا الإجراء علي حساب ذلك المقاول وتحت مسئوليته فيتحمل تبعته ويحاسب علي نتيجة لا بالنسبة لما اتيه من أعمال فحسب بل بالإضافة إلي ما قد يكون رب العمل قد قام به من أعمال مكملة للأعمال المتفق عليها في العقد ، ذلك أن الأوضاع لا تستقر بين طرفي العقد إلا بعد المحاسبة عن الأعمال التي قام بها المقاول وما عسي أن يكون رب العمل قد أتمه علي اساس التنفيذ العيني للعقد .