⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10702 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-2-14
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الواقع فى الدعوى ان الدكتور ....... الولى الطبيعى على نجله - المطعون ضده - كان ينوب عنه فى الخصومة امام محكمة اول درجة حتى صدر حكم فيها وكان المطعون ضده قد بلغ سن الرشد فى 20/11/1985 فزالت عن والده المذكور تلك الصفه منذ هذا التاريخ فان الاستئناف اذ اقيم فى 6/4/1986 دون المطعون ضده فانه يكون قد رفع غير ذى صفة وغير مقبول ولا ينال من ذلك حضور المطعون ضده بشخصه امام الخبير المنتدب فى الاستئناف واراره بالموافقة على الاجراءات التى اقيم بها الاستئناف عن طريق والده بالنيابة عنه او الى انه اصدر توكيلا لاحقا لهذا الاخير فى 27/12/1988 لمباشرة الخصومة فى الاستئناف نيابة عنه لان هذا الاقرار او ذلك التوكيل ليس من شأن اى منهما ان يجعل صحيفة الاستئناف مرفوعة منه بهذه الصفة او ان يدرا عنها سبق اقامتها من غير صاحب الصفة الاصلية واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا .