الطعن رقم 11393 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1997-11-27
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص في المادة الأولي من القرار رقم 79 لسنة 1991 الصادر من الهيئة العامة لميناء الأسكندرية والدخيلة والمنشور بالوقائع المصرية في 8 يونية 1991 علي أن مناط استحقاق تعريفه الخدمات التخزينية علي الحاويات الفارغة هو وجودها داخل نطاق الميناء بعد انقضاء فترة السماح المقررة . أما تلك المودعة بالساحات والأراضي الفضاء المرخص بها من قبل الهيئة العامة للميناء مقابل رسم تخصيص فلا تخضع لتلك التعريفة التي يقتصر فرضها علي الرسائل الواردة والصادرة حال وجودها بتلك الساحات وهو ما لا ينطبق علي وصف الحاويات الفارغة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجري في قضائه علي خضوع الحاويات الفارغة المودعة بالساحات المرخص بها من قبل الهيئة العامة لميناء الاسكندرية مقابل رسم تخصيص لتعريفه الخدمات التخزينية فإنه يكون قد خالف القانون .