⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1889 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-2-8
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من الاوراق ان الطاعن تمسك فى صحيفة استئنافه للحكم الصادر فى الدعوى رقم 771 سنة 1990مدنى السويس الابتدائية وبمذكرة دفاعه بأنه لم يمثل فيها لبطلان اعلانه بصحيفتها وايضا بطلان اعلانه بالحكم المذكور لان المطعون عليه عمد الى الغش بتوجيه الاعلانات الى غير محل اقامته المعلوم له فى العقار رقم ......... والذى سبق له اعلانه فيه بالدعوى رقم 131سنة 1990 مدنى مستعجل السويس كما وجه اليه فيه اجراءات الحجز التنفيذى وقدم المستندات التى استدل بها على صحة دفاعه واذ كان الدفاع جوهريا ومن شأنه - ان صح - ان يتغير به وجه الرأى فى الدعوى وكان الحكم المطعون فيه قد اغفل هذا الدفاع ولم يعن ببحثه وتحقيقه ولم يقل كلمته فيه واقام قضاءه بسقوط حق الطاعن فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على ما اورده ......... ان المستأنف اعلن بالحكم المستأنف فى 23/5/1996 لجهة الادارة واخطر عنه بالمسجل 1846 فى 25/5/1996 وذلك وفق صحيح القانون فى حين ان صحيفة الاستئناف اودعت قلم الكتاب فى 24/8/1996 ومن ثم فانه يتعين القضاء بسقوط حق المستأنف فى استئنافه وكان هذا الذى ساقه الحكم لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح ردا عليه فانه يكون معيبا .