الطعن رقم 4800 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1998-1-11
سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شروط قبول الاستئناف - المصلحة فى الاستئناف
⚖️ شكل الاستئناف - جواز الاستئناف - الاحكام غير الجائز استئنافها
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ شروط قبول الدعوى - المصلحة فى الدعوى
⚖️ اجراءات الاثبات - ندب الخبراء - بوجه عام - تقرير الخبير في دعوي إثبات الحالة لا يقيد قاضي الموضوع
⚖️ حجية الحكم - ما لا يحوز الحجية أمام محكمة الموضوع - الحكم الصادر في دعوي إثبات الحالة
⚖️ الطعن في الحكم - جواز الطعن - تعلقه بالنظام العام وخضوعه للقانون الساري وقت صدوره
⚖️ تقدير عمل الخبير - عدم تقيد قاضي الموضوع بتقرير الخبير في دعوي إثبات الحالة
⚖️ أنواع من الدعاوي - دعوي إثبات الحالة
⚖️ تعلقها بالنظام العام - نطاق قوة الأمر المقضي - من الأحكام التي لا تحوز قوة الأمر المقضي أمام محكمة الموضوع - الحكم الصادر في دعوي إثبات الحالة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - في مسائل الخبرة - في ندب الخبراء - عدم تقيد محكمة الموضوع بتقرير الخبير في دعوي إثبات الحالة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للطعن في الحكم
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - القواعد المتعلقة بالطعن في الأحكام - قابلية الأحكام للطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة و عضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب, خيري فخري, حسين نعمان نواب رئيس المحكمة والسيد عبد الحكيم السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن جواز الطعن في الأحكام من عدمه هو مما يتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة أن تعرض لبحث هذا الأمر ولو من تلقاء نفسها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادتين 3, 211 من قانون المرافعات أن قاعدة المصلحة مناط الدعوى كما تطبق في الدعوى حال رفعها تطبق عند استئناف الحكم الصادر فيها إذ أن مناط المصلحة ألحقه فيه إنما هو كون الحكم المستأنف قد أضر بالمستأنف حين قضى برفض طلباته كلها أو قضى له ببعضها دون البعض الآخر أو أن يكون محكوماً عليه بشيء لخصمه أياً كان مركز المحكوم عليه في الدعوى سواء أكان مدعياً أو مدعى عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
دعوى إثبات الحالة لا تعدو أن تكون مجرد إجراءات تحفظية على نفقة رافع الدعوى تمهيداً لرفع دعوى الموضوع أمام المحكمة المختصة, وأن تقرير الخبير المقدم فيها لا يقيد قاضي الموضوع عند نظر موضوع النزاع أمامه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان البين من الأوراق أن الدعوى أقيمت من المطعون عليه بطلب إثبات حاله دون أن تتضمن الطلبات فيها أي طلب موضوعي عقدت تلك الخصومة ابتغاء الحكم له به على الطاعنة وبالتالي فان الحكم الصادر فيها لم يفصل في خصومة ما إذا لم يكن الهدف منه سوى اتخاذ الإجراءات التحفظية بقصد إعداد الدليل مقدما لحين عرضه لموضوع النزاع على محكمة الموضوع لتفصل فيه كما وانه لم يتضمن قضاء على الطاعنة أو إلزامها بشيء ومن ثم فإنها لا تكون محكوما عليها في معنى المادة 211 من قانون المرافعات ولا يكون الطعن فيه بطريق الاستئناف جائزا لانتفاء المصلحة مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف القضاء بعدم جواز الاستئناف ومن تلقاء نفسها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلا ثم حكم في موضوعه بتأييد الحكم المستأنف فانه يكون قد اخطأ في القانون.