⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1504 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-5-7
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان البين من الاوراق ان الطاعنة انتهت فى طلباتها الى فسخ عقد بيع حق الانتفاع عن المحل المبين فيه والزام الشركة المطعون ضدها بأن تدفع اليها مبلغ 84850 جنيه مقابل ما دفع من ثمن ومصاريف تجهيز المحل المشار اليه والتعويض فان محكمة اول درجة اذ اجابت الطاعنة الى طلب فسخ العقد آنف الذكر احالت الدعوى الى التحقيق بالنسبة لطلب المبلغ سالف البيان فان هذا الحكم يكون غير قابل للطعن فيه بالاستئناف على استقلال بالنسبة لقضائه بالفسخ لانه لم ينه الخصومة برمتها ولا يندرج تحت نطاق الحالات الاستثنائية المنصوص عليها فى المادة 212 من قانون المرافعات ........اذ الحكم بالفسخ لا يقبل التنفيذ الجبرى ولما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد اخطأت وقبلت الطعن فى هذا الحكم بالاستئناف وقضت فى موضوعه برفض طلب الفسخ فان حكمها هذا برغم خطئه لا يكون بدوره منهيا للخصومة برمتها اذ ان الخصومة التى ينظر الى انتهائها اعمالا لنص المادة 212 سالفة الذكر هى الخصومة الاصلية المرددة بين طرفى التداعى فلا يعتد فى هذا الصدد بالخصومة حسب نطاقها التى رفعت به امام محكمة الاستئناف واذ كان الحكم المطعون فيه برفض طلب الفسخ لم تنته به الخصومة الاصلية كلها بل لا يزال شق من موضوعها مطروحا امام محكمة اول درجة كما وانه لا يقبل التنفيذ الجبرى ولا يندرج ضمن باقى الاحكام التى استثنتها المادة 212 من قانون المرافعات واجازت الطعن فيه استقلالا فانه لا يقبل الطعن فيه بالنقض الا بعد حسم الخصومة كلها اذ لا ينهض خطأ محكمة الاستئناف مبررا لتجاريها محكمة النقض فى ذلك الخطأ .