الطعن رقم 9390 لسنة 66 قضائية
النقض المدني
1998-5-4
سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوي
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية - فى استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية
⚖️ المسئولية التقصيرية - أركانها - الخطأ
⚖️ الحكم فى الطعن - سلطة محكمة النقض
⚖️ نيابة قانونية - النيابة عن الدولة
⚖️ اجراءات الاثبات - ندب الخبراء - بوجه عام - جوازي للمحكمة
⚖️ الحكم الاستئنافي - تسبيب الحكم الاستئنافي
⚖️ طلب محو الإسم التجاري والعلامة التجارية من السجل التجاري
⚖️ التعويض عن الفعل الضار غير المشروع - أركان التعويض - الخطأ الموجب للتعويض
⚖️ التعويض عن الفعل الضار غير المشروع - أركان التعويض - الضرر المطالب بالتعويض عنه - بوجه عام - تعيين عناصر الضرر
⚖️ التعويض عن الفعل الضار غير المشروع - من صور التعويض عن الفعل الضار غير المشروع - التعويض عن الضرر الناشئ عن الخطأ الشخصي - التعويض عن مجاوزة الحدود الموضوعية للحق
⚖️ عيوب التدليل - القصور في التسبيب - ما يعد كذلك
⚖️ ندب الخبراء - عدم التزام المحكمة بإجابة طلب ندب الخبراء
⚖️ شروط قبول الدعوي - الصفة في الدعوي - الصفة الاجرائية - صاحب الصفة في تمثيل الدولة في التقاضي
⚖️ نظر الدعوي أمام المحكمة - الخصوم في الدعوي - أشخاص الخصومة
⚖️ نظر الدعوي أمام المحكمة - الدفاع في الدعوي وتقديم المستندات - الدفاع في الدعوي - تقديم المستندات
⚖️ نظر الدعوي أمام المحكمة - إعادة الدعوي للمرافعة - إعادة للمرافعة ليس حقاً للخصوم
⚖️ طلب محو العلامة التجارية من السجل التجاري
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - في مسائل الخبرة - في ندب الخبراء - بوجه عام جوازي للمحكمة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لنظر الدعوي - سلطتها بشأن التصريح بتقديم مستندات
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لنظر الدعوي - سطتها بشأن إعادة الدعوي للمرافعة
⚖️ المسئولية التقصيرية - أركانها - الضرر
⚖️ المسئولية التقصيرية - من صور المسئولية التقصيرية - المسئولية عن الاعمال الشخصية - المسئولية عن مجاوزة الحدود الموضوعية للحق
⚖️ من شروط قبول الطعن - الخصوم في الطعن - من يوجه إليه الطعن - بصفة عامة
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - الأسباب التي يخالطها واقع
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - الأسباب الموضوعية
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - السبب المجهل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحيم صالح, لطف الله جزر, منير الصاوي, نواب رئيس المحكمة و ناجي عبد اللطيف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن طلب الشركة المطعون ضدها محو ما تم بشأن الاسم التجاري والعلامة التجارية الخاصة بها من السجل التجاري للشركة الطاعنة إنما هو موجه إلي مصلحه السجل التجاري التي قامت أصلا بإجراء تلك التسجيلات وهي المنوطة بها تنفيذ الحكم بمحوها بما يجعل المطعون ضده الثاني - وزير التموين - خصماً حقيقياً في الدعوى يصح اختصامه في الطعن بالنقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته دون مديري المصالح والفروع التابعة للوزارة التي ليست لها الشخصية الاعتبارية المستقلة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن إعادة الدعوى للمرافعة والتصريح بتقديم مستندات ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو متروك لمحكمة الموضوع التي تستقل بتقدير مدى الجد في هذا الطلب.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن طلب تعيين الخبير هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليه متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها ولها أن تعدل عما أمرت به من ندب خبير متى رأت عدم لزوم هذا الإجراء ومن ثم لا على المحكمة الاستئنافية - وقد رأت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها وعد لزوم ندب خبير فيها - إن هي لم تجب الطاعنة إلى طلبها لأن إجابته من إطلاقاتها فلا يعيب الحكم الالتفات عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان دفاع الطاعنة بخلو الأوراق من ثبوت تسجيل الشركة المطعون ضدها الأولى لعلامتها التجارية فينتفي مناط حمايتها, هو سبب قانوني يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه علي مجاوزة الطاعنة بأفعالها للحدود الموضوعية لحقها في الترويج لسيارات الشركة المطعون ضدها الأولي وهو ما يعد منها خطأ تقصيرياً تقوم به مسئوليتها التقصيرية وليس تعسفاً في استعمال حق لها. ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة من أن الشركة المطعون ضدها الأولى أسست طلبها بالتعويض على المسئولية التقصيرية إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على التعسف في استعمال الحق دون بيان أي من حالاته التي حمل عليها قضاءه يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض, إلا أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً مستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت خطأ الشركة الطاعنة على قوله " وإن كان يحق للشركة المستأنفة القيام بأعمال الدعاية والإعلان لسيارات هوندا تنشيطاً لمبيعاتها فإن لهذا الحق - كأي حق - حدوده الموضوعية إذ لا يجوز أن يستطيل بأي حال إلى حق المستأنف عليها على علامتها التجارية واسمها التجاري الذي نظم نطاقه وحدد أحكامه قانون العلامات التجارية رقم 57 لسنة 1939 والقانون رقم 55 لسنة 1951 في شأن الأسماء التجارية وكذا الاتفاقات الدولية المتعلقة بها وبموجب هذا الحق يكون لصاحب الاسم أو العلامة التجارية أن يمنع الغير من الاعتداء عليها أو استعمالها وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المستأنفة تسمت بالسجل التجاري الخاص بها باسم "هوندا إيجيبت" كما أنها دأبت على استعمال كلمة هوندا والحرف المميز "H" الذي تستخدمه الشركة المستأنف ضدها على كافة الإعلانات عن شركاتها وبأنها راعية لهوندا في مصر مع رفع الكلمة والحرف المذكورين على واجهات مقارها وفروعها ومركز الخدمة الذي أقامته خصيصاً لسيارات هوندا وهو ما ينبئ في ظاهر الأمر - وعلى خلاف الواقع - أنها نائبة أو وكيلة عن شركة هوندا أو مكلفة على نحو ما بالترويج لسياراتها وصيانتها وأن أفعال المستأنفة تلك تشكل في جانبها صورة من صور الخطأ الذي من شأنه أن يخدع الغير المتعامل معها أو يحمله على الاعتقاد بأن لها حقوقاً على الاسم والعلامة هوندا على خلاف الواقع " لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند في استخلاص خطأ الشركة الطاعنة إلى أسباب سائغة مستمدة من عناصر لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لما كانت المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن إنما قصدت بهذا البيان - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه, وموضعه منه وأثره في قضائه. لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تبين المستندات التي تعزو للحكم إهدارها ودلالتها وأثرها في الحكم, فإن النعي يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
من المقرر أن تعيين العناصر المكونة للضرر والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض هي - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - من المسائل القانونية التي تهيمن عليها محكمة النقض فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالتعويض دون أن يبين كنه عناصر الضرر فإنه يكون قد عابه البطلان لقصور أسبابه الواقعية.