⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 141 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-2-19
ملخص / وقائع الدعوى: دعوي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدي نص الفقرة الأولي من المادة 82 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 23 لسنة 1992 أن المشرع رتب جزاء علي تخلف الخصوم عن الحضور بعد تجديد الدعوي من الشطب والسير فيها هو القضاء باعتبار الدعوي كأن لم تكن إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا القضاء مبنياً علي اجراءات صحيحة ، فإذا كان عدم حضور الخصوم بإحدي الجلسات التالية لتجديد الدعوي من الشطب نتيجة عدم اعلانهم حيث يوجب القانون هذا الاعلان لم يجز القضاء باعتبار الدعوي كأن لم تكن .