⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4337 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1997-12-25
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 46 من قانون المرافعات على انه " لا تختص محكمة المواد الجزئية والحكم فى الطلب العارض او الطلب المرتبط بالطلب الاصلى اذا كان بحسب قيمته او نوعه لا يدخل فى اختصاصها واذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها ان تحكم فى الطلب الاصلى وحده اذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة والا وجب عليها ان تحكم من تلقاء نفسها باحالة الدعوى الاصلية والطلب العارض او المرتبط بحالتها الى المحكمة الابتدائية المختصة ويكون حكم الاحالة غير قابل للطعن انما تفيد عبارته ودلالته على ان المحكمة الجزئية اذا ما استقامت لديها دعوى من اختصاصها فانه يكون لها وهى بصدد طلب عارض يبدى امامها ولا يدخل فى اختصاصها القيمى او النوعى ان تقتصر على نظر الطلب الاصلى وحده الداخل فى اختصاصها وتحكم من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بالطلب العارض وباحالته الى المحكمة الابتدائية المختصة به وفقا للمادة 110 من قانون المرافعات وليس على مقتضى المادة 46 آنفة البيان وذلك اذا كان الامر لا يؤدى الى الاضرار بسير العدالة وتخضع الاحالة فى هذه الحالة للقواعد العامة اما اذا كان الفصل بين الطلبين يؤدى الى الاضرار بسير العدالة تعين على المحكمة الجزئية ان تحيل الطلبين معا - الاصلى والعارض - الى المحكمة الابتدائية المختصة بحكم غير قابل للطعن حسبما ورد فى عجز المادة المشار اليها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الواقع المطروح ان محكمة ........ الجزئية لما رفعت امامها الدعوى رقم ....... مدنى بطلب فسخ العلاقة الايجارية وابدت الهيئة المطعون ضدها الاولى طلبا عارضا يخرج عن اختصاصها رأت ان الفصل بين الطلبين لا يؤدى الى الاضرار بسير العدالة فحكمت بتاريخ 12/3/1989 فى الطلب الاصلى الداخل فى اختصاصها بعدم قبوله اعمالا لاحكام قانون الاصلاح الزراعى وبعد اختصاصها القيمى بنظر الطلب العارض واحالته الى المحكمة الابتدائية طبقا للمادة 110 من قانون المرافعات والتى توجب عليها نظره واذ كان هذا الحكم يبل الطعن فيه على استقلاق عن طريق استئنافه - وذلك على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة قبل تعديل المادة 212 من قانون المرافعات بالقانون رقم 23/1992 - وهو ما لم يحصل من الطاعنة فى حينه فان قوة الامر المقضى تكون قد لحقته وتتقيد به المحكمة الابتدائية المحالة اليها الدعوى لان قوة الامر المقضى تعلو على اعتبارات النظام العام فيمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم الجدل فيه من جديد .