الطعن رقم 2111 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1997-11-6
ملخص / وقائع الدعوى:
دستور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 49 من قانون المحكمة الدسورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 أنه يترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ومن ثم فإنه لا يمس - وعلي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا - بالحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم . لما كان ذلك وكانت مراكز الخصوم في الدعوي المطروحة قد استقرت بالحكم المطعون فيه بحسبانه نهائيا حائزا لقوة الأمر المقضي - والتي لم تنفك عنه بعد - قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوي رقم 72 لسنة 18 ق بعدم دستورية نصوص المواد 37 ، 38 ، 117 من قانون الجمار ك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 ، وقبل نشر الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 14/8/1997 فإن هذه المراكز تغدو عصية أن ينالها الأثر الرجعي لحكم عدم الدستورية طالما بقيت للحكم المطعون فيه حجيته .