الطعن رقم 9363 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-6-11
ملخص / وقائع الدعوى:
حوالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدي نص المادة 305 من القانون المدني أن حوالة الحق لا تكون نافذة في حق المدين المحال عليه إلا من تاريخ قبوله لها أو من تاريخ إعلانه بها بما يرتب حلول المحال له محل المحيل بالنسبة إلي المحال عليه في نفس الحق المحال به وفي الحالة التي يكون عليها وقت إعلان الحوالة أو قبولها.