⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1363 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1998-4-21 سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ مهمة الخبير
⚖️ اجراءات الاثبات - ندب الخبراء - بوجه عام - جوازي للمحكمة
⚖️ الاختصاص الولائي - ما يخرج من ولاية المحاكم العادية - من الإختصاص المعقود للجان المختلفة - اللجان المنصوص عليها بالقانون 67 لسنة 1962
⚖️ التعويض الذي ينشأ عن القانون مباشرة - من صوره - التعويض عن نزع ملكية أراضي النوبة التي تغمرها مياه السد العالي
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - في مسائل الخبرة - في ندب الخبراء - من الأحوال التي غير الجائز ندب الخبراء فيها
⚖️ المسئولية عن التعويض الناشئة عن القانون مباشرة - من صورها - المسئولية الناشئة عن نزع ملكية أراضي النوبة التي تغمرها مياه السد العالي
⚖️ منازعات الملكية - الفصل في الملكية مسألة قانونية
⚖️ التعويض عن نزع الملكية - التعويض عن نزع ملكية أراضي النوبة القديمة
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - الأسباب التي يخالطها واقع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المعطي بركات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن الزواوي, د. سعيد فهيم خليل, سعيد عبد الحميد فودة نواب رئيس المحكمة ومدحت محمد سعد الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة الثالثة من القانون رقم 67 لسنة 1962 في شأن نزع ملكية الأراضي التي تغمرها مياه السد العالي على انه " استثناء من أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 والقانون 252 لسنة 1962 المشار إليه يعوض أصحاب الحقوق في العقارات. المشار إليها بالمادتين الأولى والثانية بأن يؤدى لهم تعويض عن الأراضي والمباني والنخيل والأشجار والسواقي والآبار وغيرها من المنشآت وقت العمل بأحكام هذا القانون وفقا للقواعد الآتية أولا ......... ثانيا .......ثالثا...... رابعا - تفصل في المعارضات الخاصة بالملكية والحقوق العينية والتعويض وكذلك المعارضات الخاصة بالممتلكات التي اغفل تقدير التعويض عنها لجنة أو أكثر يرأس كل منها احد القضاة وعضوية مندوب من كل من وزارة الشئون الاجتماعية ووزارة الأشغال (مصلحة المساحة) ومجلس محافظة أسوان ....... وتفصل اللجنة في المعارضات على وجه السرعة وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن بأي طريق من طرق الطعن - يدل على اختصاص اللجان المذكورة مقصور على الفصل في المعارضات الخاصة بالملكية والحقوق العينية الأخرى وكذا المعارضات الخاصة بالممتلكات التي اغفل تقدير تعويض عنها التي ترفع من ذوى الشأن على الحكومة أما غير ذلك من المعارضات التي تقوم بين الأفراد وبعضهم البعض والتي لا تكون الحكومة طرفا فيها فلا اختصاص للجان بنظرها وإنما يكون الاختصاص للمحاكم صاحبة الولاية العامة بالفصل في جميع المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نصوص المواد الأولى والثانية والرابعة من القانون رقم 67 لسنة 1962 بشأن نزع ملكية الأراضي التي تغمرها مياه السد العالي أن المشرع اعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع الأراضي التي تغمرها مياه السد العالي المحصورة بين السد المذكور وحدود جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان وذلك وفقاً للخرائط التي تعدها مصلحة المساحة وتنزع على الوجه المبين في هذا القانون ملكية الأراضي المشار إليها في المادة الأولى بما عليها من منشآت وكذلك المبني والمنشآت والأشجار والنخيل التي أقامها الأهالي على أراضي الحكومة. واستثناء من أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 والقانون رقم 252 لسنة 1960 يعوض أصحاب الحقوق المشار إليها بالمادتين الأولى والثانية بأداء تعويض لهم عن الأراضي والمبني والنخيل والأشجار والسواقي والآبار وغيرها من المنشآت القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون, على أنه استثناء من حكم الفقرة الخامسة من المادة الثالثة يجوز أن يكون التعويض كله أو بعضه أراضي أو مباني تعدها الحكومة لهذا الغرض, ويصدر وزير الشئون الاجتماعية قراراً بالقواعد التي تنظم ذلك وقد صدر قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 106 لسنة 1962 ببيان قواعد تعويض وتمليك وإسكان أهالي النوبة ونص في المادة الأولى منه على أن لصاحب التعويض الذي يقرر بالتطبيق لأحكام القانون رقم 67 لسنة 1962 أن يختار بين الحصول على التعويض المستحق له نقداً أو عيناً ويكون التعويض العيني وفق القواعد الواردة بهذا القرار. كما نص في المادة الثانية على أن يملك صاحب المنزل الراغب في التعويض العيني مسكناً واحداً بالموطن الجديد يتفق في حجمه مع عدد أفراد أسرته وحالته الاجتماعية مهما تعددت المساكن التي يملكها بالنوبة كما نصت المادة الخامسة من ذات القرار - على أن تملك كل أسرة مقيمة ولا تملك منزلاً بالنوبة مسكناً بالموطن الجديد يتفق وعدد أفرادها وتعد بتوزيع المساكن كشوف تعتمد من وكيل وزارة الشئون الاجتماعية المختص والنص في المادة 12 من القرار المشار إليه على أن يقصد بالأسرة في هذا القرار الوالدان أو أحدهما والأولاد والأحفاد وكذلك الإخوة وأولادهم متى كانوا يعيشون في منزل واحد, وكان مفاد نص المادتين الثانية والخامسة من قرار وزير الشئون الاجتماعية سالف البيان أنه قد نظم حالتين لملكية المباني الجديدة الأولى لمن نزعت ملكية منزله بالنوبة القديمة واختار التعويض العيني فإنه يملك مسكناً جديداً عوضاً عن منزله يتفق وحجمه مع عدد أفراد أسرته وحالته الاجتماعية فتنتقل ملكية المنزل الجديد له وحده دون أفراد أسرته والثانية إذا كانت الأسرة تقيم بالنوبة القديمة ولا تملك منزلاً بها تملك مسكناً بالموطن الجديد يتفق وعدد أفرادها أي أن الأسرة كلها تملك المسكن الجديد وهي الحالة التي أنشأ المشرع بها حالة جديدة من حالات ملكية الأسرة بالإضافة إلى حالات ملكية الأسرة الواردة بالتقنين المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الفصل في الملكية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مسألة قانونية تخرج عن مأمورية الخبير التي تقتصر على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء الرأي في المسائل الفنية التي يصعب على القاضي استقصاء كنهها بنفسه ولا شأن له بالفصل في نزاع قانوني فهذا من صميم واجب القاضي لا يجوز له التخلي عنه لغيره. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واطرح تقرير الخبير في هذا الخصوص وهي مسألة قانونية تخرج عن مأموريته فإن النعي عليه ( بمخالفة الثابت بتقرير الخبير من انتفاء ملكية الطرفين لمنزلي النزاع ) يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النعي الذي يقوم على دفاع يخالطه واقع والذي لم يقدم الطاعنون دليلاً على ما سبق تمسكهم به أمام محكمة الموضوع وخلت أوراق الطعن مما يدل على ذلك لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.