⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1295 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-6-4
ملخص / وقائع الدعوى: حراسة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة الأولي من القانون رقم 150 لسنة 1964 بشأن رفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص علي أنه " ترفع الحراسة علي أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم بمقتضي أوامر جمهورية طبقاً لأحكام قانون الطوارئ " ، والنص في الفقرة الثانية من المادة الثانية من ذلك القانون علي أن " تؤول إلي الدولة ملكية الأموال والممتلكات المشار اليها في المادة السابقة ويعوض عنها صاحبها " والنص في المادة الأولي من القرار الجمهوري رقم 920 لسنة 1967 علي أن " يستثني من أحكام القانون 150 لسنة 1964 أموال وممتلكات الأشخاص الخاضعين للحراسة بالتبعية والتي لم يكونوا قد تلقوها عن الخاضع الأصلي وتسلم اليهم هذه الأموال والممتلكات ما لم يكن قد تم التصرف فيها فتسلم اليهم قيمتها " يدل علي أن المشرع قد رفع الحراسة عن أموال وممتلكات الخاضعين ونقل ملكية تلك الأموال إلي الدولة ممثلة في إدارة الأموال التي ألت إلي الدولة ثم استثني بعض الأموال من أيلولتها إلي الدولة وأعاد ملكيتها لأصحابها إلا أنه نظم وسيلة تنفيذ الأثر المترتب علي عودة الملكية لأصحابها فأجاز لهم الحق في استلامها عينا مادام ذلك ممكنا بأن لم يكن قد تم التصرف فيها ، أو استلام قيمتها في حالة تعذر ردها لخروجها عن ملك الدولة وتعلق حق الغير بها ، وكان المقصود بالأموال والممتلكات التي تم التصرف فيها والتي عناها المشرع في القرار سالف الذكر هي تلك التي تم شهرها وفقاً لأحكام قانون الشهر العقاري .