الطعن رقم 1341 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-2-15
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الاوراق ان الطاعنات - بعد ان طعن بالتزوير على عقد البيع سند التداعى امام محكمة اول درجة - حلفن اليمين الحاسمة التى وجهها اليهن المطعون عليه الاول على ان هذا العقد المنسوب لوالديهن مزور عليهما صلبا وتوقيعا وكانت محكمة اول درجة لم تعرض لدلالة هذه اليمين لانها قضت بعدم قبول الدعوى تأسيسا على عقد البيع الذى يطلب المطعون عليه الاول الحكم بصحته ونفاذه مضاف الى اجل لما يحل بعد فان استئناف المطعون عليه الاول لذلك الحكم يطرح على محكمة الاستئناف اليمين الحاسمة واذ لا يبين من الاوراق تنازل الطاعنات عنها صراحة او ضمنا فانه كان يتعين على تلك المحكمة ان تقول كلمتها فى هذا الدفاع الذى من شأنه - ان صح ان يتغير به وجه الرأى فى الدعوى واذ اغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهرى واقام قضاءه على ان عقد البيع استوفى شروط صحته ولم يطعن عليه الخصوم فانه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب فضلا عن الخطأ فى القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت من الاوراق ان البند الثالث من عقد البيع سند التداعى قد نص صراحة على انه " يقرر الطرف الاول والطرف الثانى ان ملكية هذا المصنع لا تؤول الى الطرف الثانى الا بعد الوفاة بالنسبة لافراد الطرف الاول اى ان ملكية المصنع لا تؤول الى الطرف الثانى الا بعد وفاة الطرف الاول ولا يحق للطرف الثانى استلام المصنع او التصرف فيه بأى تصرف الا بعد وفاة افراد الطرف الاول ويعتبر توقيع الطرف الثانى على هذا العقد اقرارا وموافقة صريحة على كل ما جاء بهذا البند وكان مجرد التزام المشترى المطعون عليه الاول بأنه يتسلم المبيع وألا تؤول اليه ملكيته الا بعد وفاة البائعين لا يؤدى بذاته الى القول بأن البيع قد وقع على حق الرقبة دون حق الانتفاع اذ ان ظاهر عبارات النص الواضحة هى اتفاق طرفى العقد على بيع العقار كله دون تجزئة او فصل بين الرقبة والمنفعة وعلى جعل التزامات البائعين بتسليم المصنع المبيع بكافة مشتملاته ومعداته الى المشترى والقيام باجراءات نقل الملكية اليه مقترنة بأجل واقف غير محدد المدة وان كان محقق الوقوع هو موت مالكى المصنع البائعين بما مؤداه انه يمتنع على المشترى استلام المبيع او اتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل الملكية اليه او مطالبة البائعين باتخاذها عند امتناعهما عن طريق دعوى صحة ونفاذ عقد البيع الا بعد انقضاء هذا الاجل بموت البائعين لان نفاذه مترتب على حلول الاجل المتفق عليه وهو اتفاق تسمح به طبيعة المبيع باعتباره عقارا " واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بصحة ونفاذ العقد موضوع التداعى على ما ذهب اليه من انه يتضمن تصرفا منجزا فى حق الرقبة مع استبقاء المنفعة خروجا على المعنى الظاهر لعبارات العقد وبالمخالفة للثابت بالاوراق ودون ان يورد ما يبرر ما ذهب اليه فانه يكون معيبا .