⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3576 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1998-6-15 سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى: جمارك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفسير القانون - التفسير القضائى
⚖️ التعرفة الجمركية للسلع المستوردة من الالعاب الخاصة بالمجتمعات
⚖️ الرسوم الجمركية - الواقعة المنشئة لها - فئات التعريفة الجمركية علي الألعاب الخاصة بالمحلات العامة والأندية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحيم صالح, لطف الله جزر, منير الصاوي وزهير بسيوني نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية رقم 202 لسنة 1980 بإصدار التعريفة الجمركية والبند 97/4 من الفصل السابع والتسعون من الجدول المرافق لهذا القرار علي أن السلع المستوردة التي أخضعها المشرع لفئات التعريفة الجمركية الواردة بهذا البند هي الألعاب الخاصة بالمجتمعات ويستعملها الكبار والصغار في المحلات العامة أو الأندية ، لما كان ذلك الثابت من الحكم المطعون فيه أن السلع محل التداعي عبارة عن أجهزة كمبيوتر منزلية وقطع غيار كمبيوتر وشرائط مسجلة " ماركة أتاري " وقد خلص الحكم إلي أن هذه السلع تخضع للبند الجمركي 97/4 سالف الإشارة إليه علي سند من أنها متعلقة بألعاب مجتمعات في عبارة مرسلة قاصرة عن بيان الأسباب التي استند إليها فيما قرره من اعتبارها من هذا النوع ، مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة محكمة الموضوع فيما انتهت إليه ، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب .