الطعن رقم 4531 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1997-11-4
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه برفض توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدها بخصوص علمها بواقعة بيع مورثها وقبض الثمن على ما اورده بمدوناته من قوله وحيث انه عن الموضوع فان يمين العلم المطلوب توجيهها الى ورثه المستأنف عليه تفترض حصول البيع والذى ثبت تزوير العقد الحاصل بشأنه وذلك بنقل التوقيع المنسوب للمرحوم - زكى شنوده - بالكربون وقضى برد بطلان عقد البيع سند الدعوى ، وكانت المحكمة ترى ان القصد من طلب توجيه اليمين انما اطالة امر النزاع الامر الذى تخلص معه الى انها يمين كيدية وترفض المحكمة توجيهها لما كان ذلك وكان رفض الحكم المطعون فيه توجيه اليمين الحاسمة تأسيسا على انها تتعارض مع ما قضت به المحكمة من رد وبطلان العقد مع ان ذلك لا يفيد بذاته كيدية اليمين لان هذا القضاء لا يمتد اثره للتصرف ذاته الصادر من مورث المطعون ضدها لان رد لورقة منبت الصلة عن صحة التصرف المثبت بها . ومن ثم فان الحكم يكون معابا بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال .