الطعن رقم 5040 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-5-25
ملخص / وقائع الدعوى:
جمارك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن المنشورات التي تصدرها مصلحة الجمارك بشأن أسعار السلع المستوردة هي مجرد تعليمات موجهة إلي موظفيها المنوط بهم تقدير قيمة البضائع وهي بذلك ليس من شأنها تقدير قيمة البضاعة إلا بقيمتها الحقيقية وإلا فلا يعتد بها ، ومن ثم فإن أخذ محكمة الموضوع بهذه المنشورات من الأمور الموضوعية التي تستقل بتقديرها طالما أستندت إلي أسباب سائغة .