⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 525 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1976-6-22 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل تعترض سير الخصومة - سقوط الخصومة وانقضاؤها
⚖️ الدفوع الشكلية
⚖️ الرسوم القضائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم السعيد ذكرى وعضوية ومحمد صدقى العصار ومحمود عثمان درويش ومحمد ابراهيم الدسوقى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن بنى على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الاول والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ، ويقول فى بيان ذلك أن الحكم المطعون فيه احتسب مدة سقوط الخصومة فى الاستئناف اعتبارا من 5 يناير سنة 1970 وهو تاريخ استبعاد القضية من جدول الجلسة لعدم سداد الطاعن باقى الرسوم ، مما مفاده أن الحكم علق إعادة الاستئناف لهذا الجدول على سداد الرسم المستحق ويترتب على ذلك أن ميعاد السقوط لا يبدأ إلا من التاريخ الذى يسدد فيه الطاعن الرسم ، هذا الى أنه كان يمكن للمطعون عليه طبقا للقانون أن يسدد الرسم ويعجل نظر الاستئناف فلا يكون الطاعن مسئولا وحده عن عدم موالاة السير فيه فيطبق عليه الجزاء ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع . ذلك أنه تقدم بطلب الى المحكمة ضمنه أنه قام بتعجيل الاستئناف بعد سداد الرسوم لجلسة 9/10/1972 مما يقتضى نظر طلب سقوط الخصومة مع الدعوى الاصلية . إلا أن الحكم لم يشر الى هذا الطلب ولم يقطع برأى فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 134 من قانون المرافعات على أنه " لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو بإمتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى إنقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى " و حكم هذه المادة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كما يسرى على الخصومة أمام محكمة أول درجة ، فإنه يسرى عليها فى مرحلة الإستئناف على ما يستفاد من نص المادة 136 من قانون المرافعات ، فإذا إستمر عدم السير فى الإستئناف مدة سنة من آخر إجراء صحيح ، و كان ذلك بفعل المستأنف أو إمتناعه ، جاز للمستأنف عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة سواء كان عدم السير فيه راجعاً إلى قيام حالة من حالات الوقف أو الإنقطاع التى نص عليها القانون أو إلى أى أسباب أخرى ذلك أن نص المادة 134 من قانون المرافعات جاء عاماً يشمل جميع الحالات التى يقف فيها سير الدعوى بفعل المدعى أو إمتناعه ، إذ أن سقوط الخصومة جزاء فرضه المشرع على المدعى الذى يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو إمتناعه مدة سنة إذا طلب صاحب المصلحة إعمال ذلك الجزاء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أوجب المشرع فى المادة 1/14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية و رسوم التوثيق فى المسائل المدنية على المدعى أداه كامل الرسوم المستحقة على الدعوى ، و رخص للمحكمة عملاً بالمادة 2/13 من هذا القانون المعدلة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 ، بإستبعاد القضية من جدول الجلسة إذا لم تستوف الرسوم المستحقة عليها بعد قيدها ، مما مفاده أن للمحكمة أن تستبعد من جدول الجلسة إذا لم يسدد المستأنف الرسوم المستحقة فيقف السير فيه إلى أن يتم سداد الرسوم و تعجيل القضية ، فإذا ما إنقضت سنة من تاريخ إستبعادها من الجدول دون أن يقوم المستأنف بذلك ، جاز للمستأنف عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة ، لأن عدم السير فى الإستئناف يكون فى هذه الحالة بسب إمتناع المستأنف عن القيام بإجراء أوجبه عليه القانون . و لا محل للتحدى بأن ميعاد سقوط الخصومة لا يبدأ إلا من التاريخ الذى يسدد فيه المستأنف الرسم لأن الإستئناف يقف السير فيه بصدور القرار بإستبعاد القضية من جدول الجلسة و لا يتسنى إعادة السير فيها إلا بسداد الرسم و تعجيلها ، و لا وجه للقول بأن المطعون عليه - المستأنف عليه - مسئول هو الآخر عن عدم موالاة السير فى الإستئناف لعدم وجود ما يحول بينه و بين أداء الرسم ذلك أن المشرع لم يلزم سوى المستأنف بأداء الرسم المقرر على إستئنافه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
طلب سقوط الخصومة هو فى واقع الأمر دفع ببطلان إجراءات الخصومة الأصلية ، أجاز الشارع فى المادة 136 من قانون المرافعات تقديمه إلى المحكمة المقام أمامها تلك الخصومة إما بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى أو بطريق الدفع أمامها إذا عجل المدعى دعواه الأصلية بعد إنقضاء السنة المقررة للسقوط .