الطعن رقم 2588 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-2-17
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الطاعن قد قدم اقرارا صادرا من المطعون ضدهما يلتزمان بمقتضاه تعويضه عن اصابته اذا تخلفت عنها عاهة مستديمة وكان تقرير الطبيب الشرعى المنتدب قد اورد وصف العاهة التى اصابت الطاعن وحدد نسبة العجز الجزئى لها . وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الاقرار ويمحص دفاع الطاعن بشأنه واقام قضاءه بالغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى استنادا الى صدور حكم جنائى بات ببراءة المطعون ضدهما من الاعتداء على الطاعن واحداث اصابته فى حين ان الاقرار حجة قاطعة على المطعون ضدهما فتصبح الواقعة التى اقرا بها فى غير حاجة الى الاثبات بما اوجب على المحكمة اعمال اثر ما التزما به من تعويض الطاعن ما دام قد تخلفت لديه من جراء عاهة مستديمة . واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب .