⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2239 لسنة 60 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-3-2
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لصحة عقد البيع أن يكون التعامل غير محظور لأمر يتصل بالنظام العام أو الآداب ، فإن مؤدي ما سلف جميعه أن عقد بيع الصيدلية - وهو عقد ناقل للملكية بطبيعته - إلي غير صيدلي يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته للنظام العام وكذلك الأمر بالنسبة لأي عقد يتعلق بملكية الصيدلية - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأقام قضاءه بصحة عقد الشركة المؤرخ 24/12/1976 ومحله ملكية الصيدلية محل النزاع تأسيساً علي ان الحظر الوارد بالمادة 20 من القانون رقم 127 لسنة 1955 منبت الصلة بملكية الصيدلية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .