الطعن رقم 1186 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-5-19
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الثابت من محضر جلسة ........ التى قدمت فيها ورقة الضد ان الطاعنين لم يعقب عليها شئ واقتصر موقفه على تعديل طلباته فى الدعوى من طلب الصحة والنفاذ الى طلب صحة التوقيع وهو موقف لا يستفاد منه التسليم بصحة نسبة الورقة اليه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وبنى قضاءه بعدم قبول الدفع بالانكار على سند من ان تعديل الطاعن لطلباته على النحو السالف البيان مفاده مناقشة موضوع ورقة الضد فانه يكون معيبا بالفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق .