الطعن رقم 1483 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1997-12-18
ملخص / وقائع الدعوى:
أوراق تجارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في السند الاذني أنه وإن كان أداة وفاء إلا أن مجرد اصداره لا يعتبر وفاء من الساحب بقيمته إذ لا يتم ذلك إلا عند قيام المستفيد بتلقي هذه القيمة فعلاً من الساحب .