الطعن رقم 2465 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1998-3-23
سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى:
افلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثر الحكم بإشهار الإفلاس
⚖️ من أنواع البيوع - بيع المفلس في فترة الريبة
⚖️ من شروط قبول الطعن - الخصوم في الطعن - من يوجه إليه الطعن - بصفة عامة
⚖️ من شروط قبول الطعن - الخصوم في الطعن - من يوجه إليه الطعن في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوي يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها
⚖️ نيابة قانونية - النيابة عن التاجر المفلس في إدارة أمواله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحيم صالح, لطف الله جزر, منير الصاوي, نواب رئيس المحكمة و وجيه أديب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 441 لسنة 1987 إفلاس جنوب القاهرة على المطعون ضده الثاني بطلب الحكم بإشهار إفلاسه لمديونيته له بمبلغ 2000 جنيه بموجب سند إذني مستحق الدفع، تدخل الطاعن في الدعوى بطلب استبعاد المحل التجاري الكائن بـ ....................... من أموال المطعون ضده الثاني على سند من أنه المالك للمحل المذكور بموجب عقد شراء بالجدك مصدق عليه بالشهر العقاري بتاريخ 26/5/1987، وبتاريخ 12/11/1987 حكمت المحكمة أولاً: برفض طلب التدخل موضوعاً، ثانياً: برفض دعوى إشهار الإفلاس، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 1919 لسنة 104ق القاهرة كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 3287 لسنة 106ق أمام ذات المحكمة وبتاريخ 28/3/1991 قضت المحكمة في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابة المطعون ضده الأول لطلباته وفي الاستئناف الثاني برفضه، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن لعدم اختصام وكيل الدائنين، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حكم إشهار الإفلاس ينشئ حالة قانونية هي اعتبار التاجر الذي توقف عن سداد ديونه التجارية في حالة إفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضي بشأنها ويحل محله في مباشرة تلك الأمور وكيل للدائنين تعينه المحكمة في حكم إشهار الإفلاس وهو يعتبر وكيلاً عن المفلس وعن جماعة الدائنين في ذات الوقت وعليه مباشرة سلطاته التي خولها له القانون نتيجة إسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم إشهار الإفلاس ومن ثم فإن الطعن في الحكم الصادر في دعوى ناشئة عن التفليسة يجب أن يوجه إلى وكيل الدائنين باعتباره ممثلاً لجماعة الدائنين وإلا كان الطعن باطلاً حتى ولو لم يكن الأخير خصماً في الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية وإنما قضى الحكم بإشهار الإفلاس بتعيينه وكيلاً للدائنين وكان الطعن يتعلق بالشق الصادر من الحكم بوضع الأختام على محل المفلس وبعدم نفاذ عقد بيعه للطاعن في حق جماعة الدائنين لصدوره خلال فترة الريبة فيعتبر صادراً في دعوى ناشئة عن التفليسة. وإذ كان ذلك، وكان الطاعن لم يختصم وكيل الدائنين الذي عين بمقتضى الحكم الاستئنافي الذي قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبإشهار إفلاس المطعون ضده الثاني ومن ثم يكون الطعن غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء محكمة النقض - أن حكم إشهار الإفلاس ينشيْ حالة قانونية هي اعتبار التاجر الذي توقف عن سداد ديونه التجارية في حالة إفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضي بشأنها ويحل محله في مباشرة تلك الأمور وكيل للدائنين تعينه المحكمة في حكم إشهار الإفلاس وهو يعتبر وكيلاً عن المفلس وعن جماعة الدائنين في ذات الوقت وعليه مباشرة سلطاته التي خولها له القانون نتيجة إسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم إشهار الإفلاس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الطعن في الحكم الصادر في دعوى ناشئة عن التفليسة يجب أن يوجه إلى وكيل الدائنين باعتباره ممثلاً لجماعة الدائنين وإلا كان الطعن باطلاً.حتى ولو لم يكن الأخير خصماً في الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية وإنما قضى الحكم بإشهار الإفلاس بتعيينه وكيلاً للدائنين.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الحكم الصادر بوضع الأختام على محل المفلس وبعدم نفاذ عقد بيعه للطاعن في حق جماعة الدائنين لصدوره خلال فترة الريبة يعتبر صادراً في دعوى ناشئة عن التفليسة.