⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1901 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-4-18
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من عقد البيع سند الدعوى انه قد تضمن ما يفيد صدوره من الطاعنين الاول والثانى عن نفسيهما وبصفتيهما وكيلين عن باقى الطاعنين ( طرف اول بائعين ) وانه قد ذيل بتوقيع واحد فقط غير مقروء وكان الثابت من الاوراق انه قد دون بمحضر جلسة 10 يونيو سنة 1996 تمسك الحاضر عن الطاعنين بالانكار على التوقيع الوارد على عقد البيع كما تمسكوا بذلك ايضا فى مذكرتهم المقدمة الى محكمة الاستئناف بجلسة 11 من اغسطس 1996 واذ اطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ورد عليه بقوله " ان عقد البيع العرفى سند الدعوى يعتبر صادرا " ممن وقعه ما لم ينكر صراحة هذا التوقيع وان الطاعن الاول الموقع على هذا العقد عن نفسه وبصفته وكيلا عن باقى الطاعنين لم ينكر توقيعه عليه ومن ثم يكون لهذا العقد حجيته ويتولد عنه التزام البائعين - الطاعنين - بالقيام بما هو ضرورى لنقل الملكية الى المطعون ضدهما " وذلك دون ان يبين المصدر الذى استخلص منه هذه النتيجة او يلقى بالا يتمسك به الطاعنون من انكار للتوقيع المنسوب صدوره لاى منهم على عقد البيع سند الدعوى - على سلف بيانه - فانه يكون قد اقام قضاءه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له ومخالف للثابت فى الاوراق وعاره القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال .