⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 311 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-5-4
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
عدم جواز تغيير صفة الخصوم لأول مرة أمام محكمة ثاني درجة إذ يعتبر ذلك بدء بدعوي جديدة مما يؤدي إلي الاخلال بمبدأ التقاضي علي درجتين ، ومن ثم يجب علي محكمة الاستئناف أن تنظر الاستئناف علي اساس ذات السابق طرحه علي محكمة أول درجة دون تغيير في صفات الخصوم .