الطعن رقم 311 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-5-4
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عدم جواز تغيير صفة الخصوم لأول مرة أمام محكمة ثاني درجة إذ يعتبر ذلك بدء بدعوي جديدة مما يؤدي إلي الاخلال بمبدأ التقاضي علي درجتين ، ومن ثم يجب علي محكمة الاستئناف أن تنظر الاستئناف علي اساس ذات السابق طرحه علي محكمة أول درجة دون تغيير في صفات الخصوم .