الطعن رقم 2324 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1997-12-8
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه هو استئناف حكم صدر في تظلم من أمر وقتي برفع الحجز وكان التظلم من الأمر علي عريضة ما هو إلا دعوى وقتيه ينتهي أثرها بصدور الحكم في الدعوى الموضوعية ولا يقيد الحكم الصادر فيه محكمة الموضوع إذ يقتصر الحكم في التظلم علي تأييد الأمر أو إلغائه أو تعديله فقط دون مساس بأصل الحق ومن ثم يعد من المواد المستعجلة وفقاً لما تعنيه الفقرة الثانية من المادة 227 انفه الذكر ويكون ميعاد استئناف الحكم الصادر فيه خمسة عشر يوماً .